ويستحب له الحج بها فلو أرادت أداء فرض حجها فللزوج منعها على الأظهر والثاني ليس له بل لها أن تحرم بغير إذنه ومنهم من قطع بهذا والمذهب الأول ولو أحرمت بغير إذنه إن قلنا ليس له منعها لم يملك تحليلها وإلا فيملكه على الأظهر وأما حج التطوع فله منعها منه فإن أحرمت به فله تحليلها على المذهب وقييل قولان وحيث قلنا يحللها فمعناه يأمرها به كما سبق في العبد وتحللها كتحلل الحر المحصر سواء ولو لم تتحلل فللزوج أن يستمتع بها والإثم عليها كذا حكاه الإمام عن الصيدلاني ثم توقف فيه الإمام فرع لو كانت مطلقة فعليه حبسها للعدة وليس لها التحلل إلا أن رجعية فيراجعها ويحللها فرع الأم المزوجة ليس لها الإحرام إلا بإذن الزوج والسيد جميعا المانع الخامس منع الأبوين فمن له أبوان أو أحدهما يستحب أن لا يحج إلا بإذنهما أو بإذنه ولكل منهما منعه من الإحرام بالتطوع على المذهب وحكي فيه وجه شاذ وهل لهما تحليله قولان سبق نظيرهما وأما حج الفرض فليس لهما منعه من الإحرام به على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل قولان كالزوجة فإن أحرم به فلا منع بحال وحكي فيه وجه شاذ منكر