ولو أرضعت زوجها الصغير في المرض موتها فقيل تجعل فارة فيرثها الزوج والصحيح خلافه ولو أقر في مرض بأنه أبانها في الصحة لم يجعل فارا ويصدق فيما قاله وتحسب العدة من يومئذ وفيه وجه للتهمة والصحيح الأول ولو طلق إحدى امرأتيه ثم مرض مرض الموت فقال عنيت هذه قبل قوله ولم ترث وإن كان قد أبهم فعين في المرض واحدة قال إسمعيل البوشنجي يخرج على أن التعيين إيقاع للطلاق في المعينة أم بيان لمحل الطلاق الواقع إن قلنا بالثاني لم ترث وإلا فعلى قولي توريث المبتوتة قلت إنما ترث المبتوتة على القديم إذا أنشأ تنجيز طلاق زوجته الوارثة بغير رضاها في مرض مخوف واتصل به الموت ومات بسببه فإن برأ من ذلك المرض ثم مات لم ترث قطعا ولو مات بسبب آخر أو قتل في ذلك المرض فقطع صاحب المهذب وغيره بأنها لا ترث على القديم وقال صاحب الشامل و التتمة ترث والله أعلم الباب الثالث في تعدد الطلاق فيه أطراف الطرف الأول في نية العدد فإذا قال طلقتك أو أنت طالق ونوى طلقتين أو ثلاثا وقع ما نوى وكذا حكم الكناية قلت وسواء في هذا المدخول بها وغيرها والله أعلم