أنملتين قطع منه أنملة وأخذت الحكومة للزائدة ولو قطع ثلاثا قطعت منه أنملتان وأخذت الحكومة فرع لو كان لأنملة طرفان أحدهما أصلي عامل والآخر زائد غير عامل ففي الأصل القصاص والأرش الكامل وفي الآخر الحكومة ولو قطع صاحبها أنملة معتدل قطع منه الأصلي إن أمكن إفراده وإن كانا عاملين مشتدين قال الإمام القول فيهما قريب من القول في الأصابع الست الأصليات وإن قطع المعتدل أحد الطرفين لم تقطع أنملته وإن قطعهما معا قطعت أنملته ولزمه لزيادة الخلقة شىء وإن قطع صاحبها أنملة معتدل لم يقطع طرفا أنملته بل يختار المقطوع أحدهما فيقطعه ويأخذ معه نصف الأرش ويحط منه شىء هذا كله إذا نبت طرفا تلك الأنملة على رأس الأنملة الوسطى فلو لقي رأسها عظم ثم انشعب الطرفان من ذلك العظم فإن لم يكن مفصل بين العظم وبينها فليس ذلك موضع القصاص وإن كان لكل طرف مفصل هناك فالعظم الحائل بين الشعبتين والأنملة الوسطى أنملة أخرى وهي أصبع لها أربع أنامل والعليا منها ذات طرفين ولو كان على الساعد كفان أو على الساق قدمان فحكمه كالأنملتين على رأس أصبع المسألة التاسعة لو كانت أصبع ليس لها إلا أنملتان وهي تناسب سائر الأصابع في الطول فللإمام فيه احتمالان أحدهما ليست أصبعا تامة وإنما هي أنملتان وأصحهما انها أصبع تامة لكنها ذات قسمين كما لو كان لها أربع أنامل كانت أصبعا ذات أربع أقسام ولو وجدت أصبع لا مفصل لها قال الإمام الأرجح