في القديم وفي الجديد قولان أظهرهما الصحة والثاني المنع والطريق الثاني قاله الشيخ أبو حامد وغيره القطع بالصحة لصحة الحديث فيه ولو شرط التحليل لغرض اخر كضلال الطريق وفراغ النفقة والخطأ في العدد فهو كالمرض على المذهب وقييل لا يصح قطعا وحيث صححنا الشرط فتحلل فإن كان اشترط التحلل بالهدي لزمه الهدي وإن كان شرط التحلل بلا هدي لم يلزمه الهدي وإن أطلق لم يلزمه على الأصح ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض فهو أولى بالصحة من شرط التحلل ونص عليه ولو قال إذا مرضت فأنا حلال فيصير حلالا بنفس المرض أم لا بد من التحلل فيه وجهان المنصوص الأول فصل يلزم من تحلل بالإحصار دم شاة إن لم يكن سبق منه شرط فإن كان شرط عند إحرامه أنه يتحلل إذا أحصر ففي تأثير هذا الشرط في إسقاط الدم طريقان أحدهما على وجهين كما سبق فيمن تحلل بشرط المرض وأصحهما القطع بأنه لا يؤثر لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط فشرطه لاغ فرع اختلف القول في أن دم الإحصار هل له بدل وما بدله أم التخيير وسيأتي إيضاح هذا كله في الباب الآتي إن شاء الله تعالى