اللف والعقد وإنما تجب إن كانت خياطة أو شرجا وعرى وله أن يشتمل بالإزار والرداء طاقين وثلاثة وأكثر بلا خلاف وله أن يتقلد المصحف والسيف ويشد الهميان والمنطقة على وسطه أما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل وتستر جميع رأسها وسائر بدنها بالمخيط كالقميص والسراويل والخف وتستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس إذ لا يمكن استيعاب ستر الرأس إلا به والمحافظة على ستر الرأس بكماله لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك الجزء من الوجه ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة ونحوها سواء فعلته لحاجة من حر أو برد أو فتنة ونحوها أم لغير حاجة فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كا عمدا أو استدامته لزمتها الفدية وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه فقط أو وجهه فقط فلا فدية وإن سترهما وجبت فرع يحرم على الرجل لبس القفازين وفي تحريمه على المرأة قولان أظهرهما عند الأكثرين يحرم نص عليه في الأم و الإملاء وتجب به الفدية والثاني لا يحرم فلا فدية ولو اختضبت ولفت على يديها خرقة فوق الخضاب أو لفتها بلا خضاب فالمذهب أنه لا فدية وقيل قولان كالقفازين وقال الشيخ أبو حامد إن لم تشد الخرقة فلا فدية وإلا فالقولان فإن أوجبنا الفدية فهل تجب بمجرد الحناء فيه ما سبق في الرجل إذا خضب رأسه بالحناء ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئا مخيطا أو للحيته خريطة يغلفها بها إذا خضبها فهل يلحق بالقفازين فيه تردد عن الشيخ أبي محمد والأصح