قلت الصواب الجزم بالدية الكاملة والله أعلم وإن كانت على طرفه فواجبها حق اللقيط يستوفيه القاضي ويعود فيه القياس المذكور وإن كانت عمدا فإن قتل وجب القصاص على الاظهر وقيل يجب قطعا وهو نصه في المختصر لأنه مسلم معصوم وإن قتل بعد البلوغ والافصاح بالاسلام وجب قطعا وقيل على الخلاف لان القصاص حق للمسلمين ولا يتصور رضى كلهم باستيفائه وإن قتل بعد البلوغ قبل الافصاح فعلى الخلاف وقيل لا يجب قطعا لقدرته على الافصاح الواجب وإن كانت الجناية على الطرف وجب القصاص على المذهب وقيل قولان ثانيهما يتوقف فإن بلغ وأفصح تبينا وجوبه وإلا فعدمه وإن كان الجاني على النفس أو الطرف كافرا رقيقا وجب على المذهب وقيل قولان لأنه حق للمسلمين ولا يتصور رضاهم فرع إذا أوجبنا له القصاص فقصاص النفس يستوفيه الإمام إن رآه مصلحة وإن رأى العدول إلى الدية عدل وليس له العفو مجانا لأنه خلاف مصلحة المسلمين وأما قصاص الطرف فإن كان اللقيط بالغا عاقلا فالاستيفاء إليه وإلا فليس للإمام استيفاؤه وقال القفال يجوز في المجنون لأنه ليس لافاقته زمن معين وهذا ضعيف عند الأصحاب وأضعف وجه حكاه السرخسي في جواز الاقتصاص حيث يجوز له أخذ الأرش والمذهب المنع قطعا وإذا لم يقتص فهل له أخذ أرش الجناية نظر إن كان المجني عليه مجنونا فقيرا فله وإن كان صبيا غنيا فلا وإن كان مجنونا غنيا أو صبيا فقيرا فالأصح المنع وحيث منعنا الأرش