لا يثبت في نصيب الشريك بحال ولا يجعل حق الملك وشبهته كحقيقة الملك ولو كان نصف الجارية للإبن ونصفها حرا اقتصر الإستيلاد على نصيب الإبن لا محالة المسألة الخامسة لو كان الأب المستولد رقيقا فلا حد عليه ولا تصير أم ولد لأنه لا يملك والولد نسيب وفي حريته وجهان أفتى القفال بالحرية كولد المغرور وقيمته في ذمته إلى أن يعتق والمهر يتعلق برقبته إن كانت مكرهة وإن طاوعته فهل يتعلق برقبته أم بذمته قولان كما لو وطىء العبد أجنبية بشبهة ولو كان الأب المحبل مكاتبا ففي ثبوت الإستيلاد وجهان بناء على القولين في ثبوته إذا أولد جارية نفسه ولو كان نصفه حرا ونصفه رقيقا لم يثبت الإستيلاد ويكون نصف الولد حرا وفي نصفه الآخر وجهان قال البغوي إن قلنا إنه حر أيضا فعليه كمال قيمة الولد نصفها في كسبه ونصفها في ذمته وإن قلنا نصفه الآخر رقيق فعليه قيمة نصفه في كسبه فرع لا فرق في الأحكام المذكورة بين الأب المسلم والذمي وتجري الأقوال في ثبوت إستيلاد الذمي وإن كان الكافر لا يشتري المسلم لأنه ملك قهري كالإرث فرع وطء الأب جارية البنت والحفدة كجارية الإبن بلا فرق