فرع لو جني على مكاتب السيد فانتقل الحق إليه بموته أو كالمنتقل من المورث السبب الثالث لانفكاك الرهن برائة الذمة عن جميع الدين بالقضاء أو الإبراء أو الحوالة أو الاقالة المسقطة للثمن المرهون به أو المسلم فيه المرهون به ولو اعتاض عن الدين عينا انفك الرهن لتحول الحق من الذمة إلى العين ثم لو تلفت العين قبل التسليم بطل الإعتياض ويعود الرهن كما عاد الدين ولا ينفك بالبراءة عن بعض الدين بعض الرهن كما أن حق الحبس يبقى ما بقي شىء من الثمن ولا يعتق شىء من المكاتب ما بقي شىء من المال ولو رهن عبدين وسلم أحدهما كان المسلم مرهونا بجميع الدين فرع إنما يتصور إنفكاك بعض المرهون عن بعض أمور أحدها تعدد العقد بأن رهنه نصف العبد بعشرة ونصفه الآخر في صفة أخرى الثاني أن يتعدد مستحق الدين بأن رهنه عند رجلين صفقة واحدة ثم برىء من دين أحدهما بأداء أو إبراء انفك الرهن بقسط دينه وفي وجه إن اتحدت جهة دينيهما بأن أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما لم ينفك شىء بالبراءة عن أحدهما وإنما ينفك إذا اختلفت الجهة والصحيح الإنفكاك مطلقا الثالث أن يتعدد من عليه الدين بأن رهن رجلان عند رجل فإذا برىء أحدهما انفك نصيبه