وأنه لو ورث من زوجته عبدين وأعتقهما ثم شهدا بالفرقة قبل الموت بردة أو طلاق لم تقبل شهادتهما وأنه لو كان في يد عبده مال فأخذه واشترى به عبدين وأعتقهما فشهدا عليه بأنه أعتقه قبل ذلك لم يقبل وأنه لو مات ووارثه في الظاهر أخوه فأعتق عبدا من التركة وولي العتيق القضاء فجاء مجهول وادعى أنه ابن الميت وأقام شاهدين لم يقبل هذا الحاكم شهادتهما ولم يحكم بقولهما هكذا ذكروه وكان يجوز أن يقال يحكم بشهادتهما ويثبت النسب دون الإرث كما لو أعتق الأخ في هذه الصورة عبدين وشهدا ببنوة المدعي وحينئذ فلا يؤثر نسبه في العتق والقضاء وأنه لو ورث عبدا من مورثه المقتول وأعتقه وولي العتيق القضاء فجاء إليه الوارث وادعى على قاتله القصاص فقال قتلته وهو مرتد وأقام عليه شاهدين لم يحكم هذا الحاكم بشهادتهما ومن هذا القبيل لو أعتق عبدين فجاء رجل وادعى أنه كان غصب العبدين وشهدا له لم تقبل شهادتهما وفي التهذيب أنه لو ملك رجل أخاه ثم أقر في مرض موته أنه أعتقه في صحته كان العتق نافذا وهل يرثه إن صححنا الإقرار للوارث ورث وإلا فلا فرع قال الغزالي في مجموعه غاية الغور في دراية الدور المسائل الدائرة