فرع لو دخلت حربية دارنا بغير تبعية ولا أمان ولا طلب استرقاقها وكذا الحكم في الصبي كما يجوز قتل الكافر إذا دخل كذلك قال الإمام وكل حكم بجزية في القتال بجزية فيمن يظفر به من غير ذمة ولا أمان فرع عن نصه إذا صالحنا قوم على أن يؤدوا الجزية عن صبيانهم ونسائهم سوى ما يؤدون عن أنفسهم فإن شرطوا أن يؤدوا من مال أنفسهم جاز وكأنهم قبلوا جزية كثيرة وإن شرطوه من مال الصبيان والمجانين لم يجز أخذه الشرط الخامس كونه كتابيا فالكفار ثلاثة أصناف أحدها أهل كتاب ومنهم اليهود والنصارى فيقرون بالجزية فلو زعم قوم أنهم متمسكون بصحف إبرهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم فهل يقرون بالجزية وجهان أصحهما نعم ومنهم من قطع به ولا تحل مناكحتهم وذبيحتهم على المذهب عملا بالاحتياط في المواضع الثلاثة وقيل بطرد الخلاف في حل الذبيحة والمناكحة إلحاقا لكتبهم بكتاب اليهود وحكي ذلك عن القاضي أبي الطيب وغيره وإذا ألحقناهم باليهود فإن تحققنا صدقهم أو أسلم اثنان منهم وشهدوا بذلك فذاك وعن صاحب الحاوي أن المعتبر قول جماعة تحصل الاستفاضة بقولهم وإن شككنا في أمرهم كالمجوس الصنف الثاني المجوس فيقرون بالجزية وهل كان لهم كتاب أم شبهة كتاب قولان سبقا في النكاح أظهرهما الأول وقطع به بعضهم