باطل وكذا إن أحضره و سلمه في المجلس على الأصح وأطلق صاحب التتمة الوجهين في أن تسليم المسلم فيه في المجلس وهو حال هل يغني عن تسليم رأس المال والأصح المنع فرع لا يجوز أن يحيل المسلم برأس المال على رجل وإن قبضه إليه من الرجل في المجلس فلو قال للمحال عليه سلمه إليه ففعل لم يكف لصحة السلم لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره لكن يصير المسلم إليه وكيلا عن المسلم في قبض ذلك ثم السلم يقتضي قبضا آخرا ولا يصح قبضه من نفسه ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم فتفرقا قبل التسليم بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي ولو أحضر رأس المال فقال المسلم إليه سلمه إليه ففعل صح ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه في القبض فرع لو كان رأس المال دراهم في الذمة فصالح عنها على المال وإن قبض ما صالح عليه ولو كان عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن لم يصحح إعتاق المشتري قبل القبض وإلا فوجهان والفرق أنه لو نفذ لكان قبضا حكما ولا يكفي ذلك في السلم فإن صححنا متفرقا قبل قبضه بطل العقد وإلا فيصح وفي نفوذ العتق وجهان