والرواية عن زيد رضي الله عنه مختلفة كما ذكر لكن لم أجد لغيره نقل قول للشافعي رضي الله عنه لكن ذهب ابن اللبان وأبو منصور البغدادي إلى الاسقاط فعلى المذهب للتشريك أربعة أركان أن يكون في المسألة زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الأم وأن يكون من أولاد الأبوين ذكر إما وحده وإما مع ذكور أو إناث أو كليهما فإن لم يكن من الأبوين ذكر بل كان مع الأركان الثلاثة أخت أو أختان للأبوين أو للأب فلا تشريك بل يفرض للواحد النصف وللأثنين فصاعدا الثلثان وتعال المسألة ولو كان ولد الام واحدا فله السدس والباقي للعصبة من أولاد الأبوين أو الأب ولو كان بدل أولاد الأبوين إخوة أب سقطوا بالاتفاق لأنه ليس لهم قرابة أم فيشاركون أولاد الأم فافترق الصنفان في هذه المسألة وإذا شركنا في الثلث بين أولاد الأم وأولاد الأبوين تقاسموه سواء ذكرهم كأنثاهم لأنهم يأخذونه بقرابة الأم قلت قد ذكرنا أنه لو عدم في المشركة ولد الابوين وكان هناك أخت للأب فلها النصف فرضا فلو كان معها أخوها لأب أيضا سقط وأسقطها لأنه لا يفرض لها معه فلا تشريك والله أعلم فرع لو اجتمع أولاد الأبوين وأولاد الأب فهو كاجتماع أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان في أولاد الأبوين ذكر حجب أولاد الاب وإلا فإن كانت أنثى فقط فلها النصف والباقي لأولاد الأب إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا وإن تمحضن إناثا أو أنثى فقط