وإن قلنا يعتق باللفظ أو بالتوقف وأدى القيمة فللجاني على المعتق نصف قيمتها حاملا وعلى الجاني الغرة وترثها الأم والعصبة وإن كان الجاني أجنبيا فإن كان المعتق معسرا فقد أتلف الأجنبي جنينا نصفه حر ونصفه رقيق فعليه نصف غرة ونصف عشر قيمة الأم وإن كان المعتق موسرا وعتق كله فقد أتلف الأجنبي جنينا حرا ففيه غرة ولو جنى عليها الشريكان معا فأجهضت جنينا فعلى كل واحد منهما للآخر ربع عشر قيمة الأم لأن كل واحد منهما جنى على ملك نفسه وملك صاحبه ونصيب كل واحد تلف بفعليهما فهدر جنايته على ملكه والحقان من جنس واحد فيكون على خلاف التقاص وإن أعتقاها معا بعدما جنيا أو وكلا رجلا فأعتقها بكلمة ثم أجهضت فقد عتق الجنين مع الأم قبل الإجهاض فيضمن بالغرة وفيما يجب على كل واحد منهما وجهان قال ابن الحداد ربع الغرة اعتبارا بحال الجناية وقال غيره نصفها اعتبارا بحال الإجهاض وللأم ثلث الواجب والباقي للعصبة ولا يرث السيدان منها شيئا لأنهما قاتلان ولو جنى عليها أحدهما ثم أعتقاها ثم أجهضت فعلى قول ابن الحداد على الجاني نصف الغرة ولشريكه الأقل من نصفها ونصف عشر قيمة الأم وعلى قول غيره عليه غرة كاملة اعتبارا بيوم الإجهاض فرع وطىء شريكان مشتركة فحبلت فجنى فألقت ميتا فإن كانا موسرين فالجنين فهل كل الولد حر أم نصفه قولان أظهرهما الثاني فعلى هذا على الجاني نصف الغرة ونصف عشر قيمة الأم فنصف الغرة لمن يلحقه ونصف عشر القيمة للآخر