عشر أينق أو بقرات لم يعط إلا الإناث ولا فرق بعد التصريح بالأينق والبقرات بين أن يقول عشرا وعشرة وهذا تفريع على الأصح وهو أن البقرة للأنثى ولو قال أعطوه عشرا من الإبل أو عشرة جاز الذكر والأنثى لتناول الإبل النوعين وفي وجه حكاه السرخسي إن قال عشرة فللذكور وعشر للإناث ولو قال أعطوه رأسا من الإبل أو البقر أو الغنم جاز الذكر والأنثى فرع أوصى بكلب أو حمار قال الغزالي وغيره لا يدخل فيه الأنثى ميزوا فقالوا كلب وكلبة وحمار وحمارة ويشبه أن يقال إنهما للجنس لأن التمييز ليس مستمرا في اللغة وبتقدير استمراره فلا شك في استمرار العرف بخلافه وقد قال بعض الأصحاب لهذا يتبع العرف قلت الصواب ما قاله الغزالي وغيره والله أعلم فرع قياس تكميل البقر بالجواميس في نصب الزكاة دخول الجواميس في وقال في المعتمد لا تدخل في البقر إلا إذا قال من بقري وليس له إلا الجواميس فوجهان كما ذكر في الظباء