فصل مما تستأجر له الارض والبناء والغراس والزراعة فإذا قال أجرتك هذه الارض ولم يذكر البناء ولا غيره وكانت صالحة للجميع لم يصح العقد لان منافع هذه الجهات مختلفة وضررها مختلف فوجب التعيين كما لو أجر بهيمة لا يجوز الاطلاق هكذا ذكره الأصحاب وجعلوه متفقا عليه حتى احتجوا به لأحد الوجهين في إعارة الأرض مطلقا لكن قدمنا في مسألة إجارة الأرض التي لا ماء لها تصريحهم بجواز الاجارة مطلقا ويشبه أن تكون إجارتها مطلقا على وجهين