المالك من شاء من الجاني والمشتري ولو ماتت في الطلق لزمه قيمتها وكذا لو وطىء أمة الغير بشبهة فأحبلها فماتت في الطلق وهذه الصورة وأخواتها مذكورة في كتاب الرهن واضحة فرع لو اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب فإن حصل في يد الثاني لزمه رده إلى المالك فإن تلف في يده نظر إن كانت قيمته في يدهما سواء أو كانت في يد الثاني أكثر رجع المالك بالجميع على من شاء منهما والقرار على الثاني لحصول التلف في يده وإن كانت القيمة في يد الأول أكثر فضمان النقص على الأول والباقي يرجع به على من شاء منهما والقرار على الثاني وكل نقص حدث في يد الثاني يطالب به الأول ويرجع به على الثاني وكذا حكم أجرة المثل فصل إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد سواء كان الحذف في المجلس أو بعده وفي وجه ينقلب صحيحا إن حذف في المجلس وهو شاذ ضعيف ولو زاد في الثمن أو المثمن أو زاد إثبات الخيار أو الأجل أو قدرهما نظر إن كان ذلك بعد لزوم العقد لم يلحق بالعقد وكذا الحكم في رأس مال السلم والمسلم فيه والصداق وغيرها وكذا الحط لا يلحق شىء من ذلك بالعقد حتى أن الشفيع يأخذ بما سمي في العقد لا بما بقي بعد الحط وإن كانت هذه الإلحاقات قبل لزوم العقد بأن كانت في مجلس العقد أو في زمن خيار الشرط فأوجه أحدها لا يلحق