فرع أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية قلت هذا هو الصواب وأما قول صاحب التنبيه والأفضل أن يحرم بها من التنعيم فغلط والله أعلم باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق بها اتفقوا على جواز إفراد الحج عن العمرة والتمتع والقران وأفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران هذا هو المذهب والمنصوص في عامة كتبه وفي قول التمتع أفضل ثم الإفراد وحكي قول أن الأفضل الإفراد ثم القران ثم التمتع وقال المزني وابن المنذر وأبو إسحاق المروزي أفضلها القران فأما الإفراد فمن صوره أن يحرم بالحج وحده ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة وسيأتي باقي صوره إن شاء الله تعالى في شروط التمتع ثم تفضيل الإفراد على التمتع والقران شرطه أن يعتمر تلك السنة فلو أخر العمرة عن سنته فكل واحد من التمتع والقران أفضل منه لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه وأما القران فصورته الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا فتندرج أفعال العمرة في أعمال الحج ويتحد الميقات والفعل ولو أحرم بالعمرة ثم أدخل