الآخر قدر مهر المثل وهو أربعون وثلث الباقي وهو درهم وثلاثة أسباع فالمبلغ سبعة وتسعون درهما وسبع درهم وذلك ضعف المحاباة يبقى لورثة المرأة درهمان وستة أسباع درهم وعلى قول الاستاذ يبقى لهم خمسة عشر ثم لا فرق في المسألة بين موته أولا وعكسه وموتهما معا لانقطاع الإرث بالخلع والدور إنما يقع في جانبه دونها إذ لا يعود إليها شىء مما يخرج منها فصل ومنها الجنابات فإذا جنى عبد على حر خطأ وعفا المجني عليه لم يكن العفو وصية لقاتل لأن فائدته تعود إلى السيد فإن أجاز الورثة فذاك وإلا نفذ في الثلث وانفك ثلث العبد عن تعلق أرش الجناية وأشار الإمام إلى وجه أنه لا ينفك كما أنه لا ينفك شىء من المرهون ما بقي شىء من الدين والصحيح الأول ثم السيد بالخيار بين أن يسلم ثلثيه للبيع وبين أن يفديه فإن سلمه فلا دور بل يباع ويؤخى من ثمنه ثلثا الأرش أو ما تيسر وإن فداه فيفدي الثلثين بثلثي الأرش كم كان أم بالأقل من ثلثي القيمة وثلثي الدية فيه قولان فإن كان الفداء بثلثي القيمة فلا دور وإن كان بالدية فيقع الدور فيقطع بالحساب مثاله قيمة العبد ثلثمائة وقومنا الابل فكانت ألفا ومائتين فيصح العفو في شىء من العبد ويبطل في عبد ناقص بشىء يفديه السيد بأربعة أمثاله لأن الدية أربعة أمثاله وأربعة أمثاله أربعة أعبد إلا أربعة أشياء فيحصل لورثة العافي أربعة أعبد إلا أربعة أشياء وذلك يعدل شيئين فتجبر وتقابل فأربعة أعبد تعدل ستة أشياء فتقلب الاسم وتقول العبد ستة والشىء أربعة وهي ثلثا الستة فيصح العفو في ثلثي العبد وهو مائتان ويفدي السيد ثلثه بثلث الدية وهو أربعمائة فيحصل لورثة العافي ضعف المائتين هذا إذا لم يترك