النفس وجب القصاص وإن خلاه وهو حي وجب القصاص أيضا إن انتهى إلى حركة المذبوح أو ضعف وبقي متألما حتى مات وإن زال الضعف والألم ثم مات فقد انقطع أثر ذلك الفعل فإن كانت مدة الإمساك على الفم قصيرة لا يموت مثله في مثلها غالبا فهو شبه عمد فرع لو ضربه اليوم ضربة وغدا ضربة وهكذا فرق الضربات حتى مات حكاهما ابن كج لأن الغالب السلامة عند تفريق الضربات وقال المسعودي لو ضربه ضربة وقصد أن لا يزيد فشتمه فضربه ثانية ثم شتمه فضربه ثالثة حتى قتله فلا قصاص لعدم الموالاة وينبغي أن لا ينظر إلى صورة الموالاة ولا تقدر مدة التفريق بل يعتبر أثر الضربة السابقة والآلام الحاصلة بها فإن بقيت ثم ضربه أخرى فهو كما لو والى فرع الضرب بجمع الكف كالضرب بالعصا الخفيفة فرع لو سقاه دواء أو سما لا يقتل غالبا لكنه يقتل كثيرا الإبرة في غير مقتل لأن في الباطن أغشية رقيقة تنقطع به وفي إلحاقه بالمثقل احتمال فرع حبسه في بيت فمات جوعا أو عطشا نظر إن كان عنده فلم يتناوله خوفا أو حزنا أو أمكنه طلبه ولو بالسؤال فلم يفعل لم يجب على حابسه قصاص ولا ضمان لأن المحبوس قتل نفسه وإن منعه الطعام والشراب ومنعه الطلب حتى مات نظر إن