على رعاية المواقيت والثالث على رفع الصوت والرابع على الحيعلتين فإنهما ليستا ذكرا فرع الاستئجار لامامة الصلوات المفروضة باطل وكذا للتراويح وسائر النوافل على الأصح لانه مصل لنفسه ومتى صلى اقتدى به من أراد وإن لم ينو الإمامة وإن توقف على نيته شىء فهو إحراز فضيلة الجماعة وهذه فائدة تختص به ومن جوزه شبهه بالاذان في الشعار فرع الاستئجار للقضاء باطل فرع أطلقوا القول ببطلان الاستئجار للتدريس وعن الشيخ أبي بكر الطوسي ترديد جواب في الاستئجار لإعادة الدرس قال الإمام ولو عين شخصا أو جماعة ليعلمهم مسألة أو مسائل مضبوطة فهو جائز والذي أطلقوه محمول على استئجار من يتصدى للتدريس من غير تعيين من يعلمه وما يعلمه لأنه كالجهاد في أنه إقامة مفروض على الكفاية ثابت على الشيوع وكذلك يمتنع استئجار مقرىء يقرىء على هذه الصورة قال ويحتمل أن يجوز الشرط الخامس كون المنفعة معلومة العين والقدر والصفة فلا يجوز أن