فرع لم أجده مسطورا يد العامل على ما يقع في يده أمانة فلو رفع يده عن الدابة وخلاها في مضيعة فهو تقصير مضمن ونفقة العبد والدابة مدة الرد يجوز أن تكون كما ذكرنا في مستأجر الجمال إذا هرب الجمال وخلاها عنده ويجوز أن يقال ذاك للضرورة وهنا أثبت العامل يده مختارا فليتكلف المؤنة ويؤيد هذا العادة قلت عجب قول الإمام الرافعي في نفقة المردود لا أعلمه مسطورا وأنه يحتمل أمرين وهذا قد ذكره القاضي ابن كج في كتابه التجريد وهو كثير النقل عنه فقال إذا أنفق عليه الراد فهو متبرع عندنا وهذا الذي قاله ظاهر جار على القواعد وقول الرافعي وخلاها في مضيعة لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة فحيث خلاها يضمن والله أعلم فرع قال إن أخبرتني بخروج زيد من البلد فلك كذا فأخبره ففي فتاوى القفال أنه إن كان له غرض في خروجه استحق وإلا فلا وهذا يقتضي كونه صادقا وينبغي أن ينظر هل يناله تعب أم لا قلت ومما يتعلق بالباب وتدعو إليه الحاجة ما ذكره القاضي حسين وغيره وهو مما لا خلاف فيه أنه لو كان رجلان في بادية ونحوها فمرض أحدهما وعجز عن السير لزم