بالولاء ولو كانت تركة الابن مثل قيمة العتيق عتق منه شىء وثبت للسيد الولاء على الابن بقدر ما عتق فيرث من تركته شيئا ولا يرث أبوه فيحصل لورثة السيد عبد إلا شيئا والشىء الذي ورثه السيد بالولاء فيتم لهم عبد لأن تركته مثل العبد وذلك يعدل شيئين فالشىء نصف العبد فيعتق نصفه ويكون للورثة نصفه ونصف تركة ابنه وهما ضعف ما عتق منه مسألة من الأصول المقررة أن المريض إذا أعتق عبيدا لا مال له معا أقرع بينهم وإن أعتقهم على الترتيب بدىء بالأول فالأول فإن زاد الأول على الثلث عتق منه قدر الثلث فلو أعتق عبدا فاكتسب مثل قيمته ثم أعتق آخر ولا مال له سواهما وهما متساويا القيمة عتق من الأول شىء وتبعه من كسبه شىء غير محسوب عليه يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلا شيئين فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء فالشىء ثلاثة أرباع العبد فيعتق من الأول ثلاثة أرباعه ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه يبقى عبد ونصف وهما ضعف ما عتق ولو اكتسب الثاني مثل القيمة دون الأول عتق الأول وبقي الثاني وكسبه للورثة وإن اكتسب كل واحد قدر قيمته عتق وتبعه كسبه وبقي الثاني وكسبه للورثة وإن اكتسب الأول مثل قيمتهما عتق منه شىء وتبعه من الكسب شيئان يبقى للورثة أربعة أعبد إلا ثلاثة أشياء تعدل شيئين فبعد الجبر يكون الشيء خمس أربعة أعبد وهو أربعة أخماس عبد يعتق من الأول أربعة أخماسه ويتبعه أربعة أخماس كسبه يبقى للورثة خمسه وخمس كسبه والعبد الآخر وإن اكتسب الثاني مثل قيمتهما عتق الأول ومن الثاني شيء ويتبعه من الكسب شيئان يبقى للورثة من الثاني وكسبه ثلاثة أعبد إلا ثلاثة أشياء تعدل ضعف ما عتق وهو عبدان وشيئان لأن الذي عتق عبد وشىء فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل عبدين وخمسة