المريض ثم أعتق أو حابى في بيع ثم أقبض الموهوب قدم العتق والمحاباة ولا تفتقر المحاباة في بيع ونحوه إلى قبض لأنها في ضمن معاوضة فرع قال في مرضه سالم حر وغانم حر وخالد حر فهذا من المنجزة ولو قال سالم وغانم وخالد أحرار فهو من صور وقوعها دفعة واحدة ولو علق عتقهم بالموت أقرع بينهم سواء قال إذا مت فسالم حر وغانم حر وخالد حر أو قال فهم أحرار ولو قال إذا مت فسالم حر وإن مت من مرضي هذا فغانم حر فإن مات من ذلك المرض ولم يف الثلث بهما أقرع بينهما وإن برأ ومات بعده بطل التدبير المقيد ويعتق سالم فرع قال إن أعتقت غانما فسالم حر ثم أعتق غانما في مرض خرجا من الثلث عتقا وإن لم يخرج إلا أحدهما فقيل يقرع كما لو قال أعتقتكما والصحيح أنه لا قرعة بل يتعين غانم للعتق لأنا لو أقرعنا ربما خرجت على سالم فيلزم إرقاق غانم فإن خرجا من الثلث عتقا وإن لم يخرج إلا أحدهما فقيل يقرع كما لو قال أعتقتكما والصحيح أنه لا قرعة بل يتعين غانم للعتق لأنا لو أقرعنا ربما خرجت على سالم فيلزم إرقاق غانم وإذا رق لم يحصل شرط عتق سالم