قلت قد قال بمثل قول السرخسي أبو علي في الافصاح وصاحب البيان والله أعلم ومنها لو رجع العامل ومعه فضل زاد أو آلات أعدها للسفر كالمطهرة ونحوها لزمه ردها إلى مال القراض على الصحيح ومنها لو استرد المالك منه المال في الطريق أو في البلد الذي سافر إليه لم يستحق نفقة الرجوع على الأصح كما لو خالع زوجته في السفر ومنها أنه يشترط أن لا يسرف بل يأخذ بالمعروف وما يأخذه يحسب من الربح فإن لم يكن ربح فهو خسران لحق المال ومهما أقام في طريقه فوق مدة المسافرين في بلد لم يأخذ لتلك المدة ومنها لو شرط نفقة السفر في ابتداء القراض فهو تأكيد إذا أثبتناها وإلا فسد القراض على الأصح كما لو شرط نفقة الحضر والثاني لا لأنه من مصالح العقد وعلى هذا في اشتراط تقديرها وجهان وعن رواية المزني في الجامع أنه لا بد من شرط النفقة في العقد مقدرة لكن لم يثبتها الأصحاب فصل هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور كالمساقاة أم لا يملك إلا بالقسمة قولان أظهرهما عند الأكثرين الثاني فإن قلنا بالظهور فليس ملكا مستقرا فلا يتسلط العامل على التصرف فيه لأن الربح وقاية لرأس المال فلو اتفق خسران كان من الربح دون رأس المال ما أمكن ولذلك نقول إذا طلب أحدهما قسمة الربح قبل فسخ القراض لا يجبر الآخر فإذا أرتفع القراض