فرع لو استخرج اثنان من معدن نصابا فوجوب الزكاة يبنى على ثبوت الخلطة في غير المواشي فرع إذا قلنا بالمذهب إن الحول لا يعتبر فوقت وجوب حق المعدن النيل في يده ووقت الاخراج التخليص والتنقية فلو أخرج قبل التنقية من التراب والحجر لم يجز وكان مضمونا على الساعي يلزمه رده فلو اختلفا في قدره بعد التلف أو قبله فالقول قول الساعي مع يمينه ومؤونة التخليص والتنقية على المالك كمؤونة الحصاد والدياس فلو تلف بعضه قبل التمييز فهو كتلف بعض المال قبل الإمكان قلت وإذا امتنع من تخليصه أجبر والله أعلم فصل الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس ويصرف مصرف الزكوات على وحكي قول وقيل وجه أنه يصرف مصرف خمس خمس الفيىء ولا يشترط الحول فيه بلا خلاف والمذهب اشتراط النصاب وكون الموجود ذهبا أو فضة وقيل في اشتراط ذلك قولان الجديد الاشتراط