ولايتضرر به المسلمون فرع المستأمن كالذمي في الإحياء وفي الإحتطاب ونحوه والحربي ممنوع الحال الثاني أن تكون معمورة في الحال فهي لملاكها ولا مدخل فيها للإحياء الحال الثالث أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل فإن عرف مالكها فهي له أو لوارثه ولا تملك بالعمارة وإن لم يعرف نظر إن كانت عمارة إسلامية فهي لمسلم أو لذمي وحكمها حكم الأموال الضائعة قال الإمام والأمر فيه إلى رأي الإمام فإن رأى حفظه إلى أن يظهر مالكه فعل وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه فعل وله أن يستقرضه على بيت المال هذا هو المذهب وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا وإن كانت عمارة جاهلية فقولان ويقال وجهان أحدهما لا تملك بالاحياء لأنها ليست بموات وأظهرهما تملك كالركاز وقال ابن سريج وغيره إن بقي أثر العمارة أو كان معمورا في جاهلية قريبة لم تملك بالإحياء وإن اندرست بالكلية وتقادم عهدها ملكت ثم إن البغوي وآخرين عمموا هذا الخلاف وفرعوا على المنع أنها إن أخذت بقتال فهي للغانمين وإلا فهي أرض للفيىء قال الإمام موضع الخلاف إذا لم يعلم كيفية استيلاء المسلمين عليه ودخوله تحت يدهم فأما إن علم فإن حصلت بقتال فللغانمين وإلا ففيء وحصة الغانمين تلتحق بملك المسلم الذي لا يعرف وطرد جماعة الخلاف فيما إذا