قلت أظهرهما لا تجب والله أعلم فرع لو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا فلا إنسان صيدا وصال على محرم ولا يمكنه دفعه إلا بقتل الصيد فقتله فالمذهب وجوب الجزاء على المحرم وبه قطع الأكثرون لأن الأذى ليس من الصيد وحكى الإمام أن القفال ذكر فيه وجهين أحدهما الضمان على الراكب ولا يطالب به المحرم والثاني يطالب المحرم ويرجع بما غرم على الراكب فرع لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمن لأنه أهلكه لمنفعته من إيذاء من الصيد ولو أكره محرم على قتل صيد فقتله فوجهان أحدهما الجزاء على الآمر والثاني على المحرم ويرجع به على الآمر سواء صيد الحرم أو الإحرام قلت الثاني أصح والله أعلم فرع ذكرنا أن الجراد وبيضه مضمونان بالقيمة فلو وطئه عامدا أو جاهلا ضمن ولو عم المسالك ولم يجد بدا من وطئه فوطئه فالأظهر أنه لا ضمان وقيل