وإذا باع وسلم المبيع زال عنه الضمان لأنه أخرجه من يده بإذن المالك وفي زوال الضمان بمجرد البيع وجهان أحدهما نعم لزوال ملك الموكل وأصحهما لا لأنه يرتفع العقد بتلفه قبل القبض وأما الثمن الذي يقبضه فلا يكون مضمونا عليه لأنه لم يتعد فيه ولو رد عليه المبيع بعيب عاد الضمان فرع لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها شيئا فتصرف فيها على يكون قرضا عليه صار ضامنا وليس له أن يشتري للموكل بدراهم نفسه ولا في الذمة فلو حصل كان ما اشتراه لنفسه دون موكله ولو عادت الدراهم التي تصرف فيها إليه فاشترى بها للموكل فهو على الخلاف في انعزاله بالتعدي فعلى المذهب لا ينعزل فيصح شراؤه ولا يكون ما اشتراه مضمونا عليه لأنه لم يتعد فيه فلو رد ما اشتراه بعيب واسترد الثمن عاد مضمونا عليه فرع متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه امتنع صار ضامنا كالمودع الحكم الثالث في العهدة فيه مسائل إحداها الوكيل بالشراء إذا اشترى لموكله ما وكله في شرائه فلمن يقع الملك وجهان أحدهما للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل لأن الخطاب جرى معه وأحكام العقد تتعلق به والصحيح أنه يقع أولا للموكل كما لو اشترى الأب للطفل فإنه يقع للطفل ابتداء ولأنه لو وقع للوكيل لعتق عليه أبوه إذا اشتراه لموكله فلا يعتق قطعا