قلت الأصح تخصيص الأرملة بمن فارقها زوجها ونقله إمام الحرمين عن نص الشافعي وهو المفهوم في العرف والأصح أن الرجل لا يدخل في الأرامل والله أعلم فرع ثيب القبيلة النساء دون الرجال على الأصح وعلى الثاني يدخل الرجال الذين أصابوا وفي الإبكار هذا الخلاف المسألة الخامسة عشرة المعتبرون من الأقارب هم الذين يتعرضون ولا يسألون وذوو القنوع الذين يسألون المسألة السادسة عشرة غلمان القبيلة وصبيانهم والأطفال والذراري هم الذين لم يبلغوا واختلفوا في الشيوخ والشبان والفتيان ففي المهذب و التهذيب أن الشيوخ من جاوزوا أربعين سنة والفتيان والشبان من جاوز البلوغ إلى الثلاثين والمفهوم منه أن الكهول من الثلاثين إلى الأربعين ونقل الأستاذ عن الأصحاب أنهم قالوا إن الرجوع في ذلك إلى اللغة واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والإختلاط ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس قلت هذا المنقول عن المهذب و التهذيب قاله أيضا آخرون وهو الأصح المختار وصرح الروياني وغيره بأن الكهول من جاوز ثلاثين إلى أربعين وكذا قال أهل اللغة إنه من جاوز الثلاثين لكن قال ابن قتيبة إنه يبقى حتى يبلغ خمسين وقد أوضحت هذه الأسماء مع اختلاف العلماء فيها وما يتعلق بها في تهذيب الأسماء ومن المسائل المتعلقة بما سبق لو أوصى للحجيج