كتاب عقد الجزية والهدنة فيه بابان الأول في الجزية وفيه طرفان الأول في أركانها وهي خمسة الأول نفس العقد وكيفيته أن يقول الإمام أو نائبه أقررتكم أو أذنت لكم في الإقامة في دار الاسلام على أن تبذلوا كذا وتنقادوا لأحكام الإسلام وهل يشترط التعرض لقدر الجزية وجهان أحدهما لا ويجب الأقل وأصحهما نعم كالثمن والأجرة وهل يشترط التعرض لكفهم اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه وجهان أصحهما لا لأنه داخل في الانقياد ويشترط من الذمي لفظ كقبلت أو رضيت بذلك ولو قال الذمي قررني بكذا فأجابه الإمام تم العقد ولا يصح عقد الذمة مؤقتا على المذهب لأنه خلاف مقتضاه ومن صحح قاسه على الهدنة ولو قال أقركم ما شئت أو أقركم ما أقركم الله أو إلى أن يشاء الله لم يصح على المذهب وقيل على الخلاف في المؤقت بمعلوم وعكسه وجعل هذا أولى بالصحة وهو خلاف ما قاله الأصحاب ولو قال أقركم ما شئتم جاز لأن لهم نبذ العقد متى شاؤوا فليس فيه إلا التصريح بمقتضاه قال الأصحاب ولو قال في الهدنة هادنتكم ما شئتم لم يصح لأنه يجعل الكفار محكمين على المسلمين فرع إذا طلبت طائفة تقر بالجزية عقد الذمة وجبت إجابتهم وفي البيان وغيره وجه أنها لا تجب إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحة