فصل في الماء الراكد اعلم أن الراكد قليل وكثير فالكثير قلتان والقليل دونه والقلتان خمس قرب وفي قدرها بالأرطال أوجه الصحيح المنصوص خمسمائة رطل بالبغدادي والثاني ستمائة قاله أبو عبد الله الزبيري واختاره القفال والغزالي والثالث ألف رطل قاله أبو زيد والأصح أن هذا التقدير تقريب فلا يضر نقصان القدر الذي لا يظهر بنقصانه تفاوت في التغير بالقدر المعين من الأشياء المغيرة والثاني أنه تحديد فيضر أي شىء نقص قلت الأشهر تفريعا على التقريب أنه يعفى عن نقص رطلين وقيل ثلاثة ونحوها وقيل مائة رطل وإذا وقعت في الماء القليل نجاسة وشك هل هو قلتان أم لا فالذي جزم به صاحب الحاوي وآخرون أنه نجس لتحقق النجاسة ولإمام الحرمين فيه احتمالان والمختار بل الصواب الجزم بطهارته لأن الأصل طهارته وشككنا في نجاسة منجسة ولا يلزم من النجاسة التنجيس وقدر القلتين بالمساحة ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا والله أعلم