كان الذي يخافه مسلمين أو كفارا لكن إذا كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم يستحب لهم الخروج للحج ويقاتلونهم لينالوا الحج والجهاد جميعا وإن كانوا مسلمين لم يستحب الخروج والقتال ويكره بذل المال للرصديين لأنهم يحرصون على التعرض للناس بسبب ذلك ولو بعثوا بأمان الحجيج وكان أمانهم موثوقا أو ضمن لهم ما يطلبونه وأمن الحجيج لزمهم الحج ولو وجدوا من يخفرهم بأجرة ويغلب على الظن أمنهم به ففي لزوم استئجاره وجهان قال الإمام أصحهما لزومه لأنه من أهب الطريق كالراحلة ولو امتنع محرم المرأة من الخروج معها إلا بأجرة قال الإمام فهو مرتب على أجرة الخفير واللزوم في المحرم أظهر لأن الداعي إلى الأجرة معني في المرأة فأشبه مؤنة المحمل في حق المحتاج إليه فرع يشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بحمل الزاد والماء منها فإن كانت سنة جدت وخلا بعض تلك المنازل من أهلها أو انقطعت المياه لم يجب الحج وكذا لو كان يجد فيها الزاد والماء لكن بأكثر من ثمن المثل وهو القدر اللائق في ذلك الزمان والمكان وإن وجدهما بثمن المثل لزم التحصيل سواء كانت الأسعار رخيصة أو غالية إذا وفى ماله به ويجب حملها بقدر ما جرت العادة به في طريق مكة زادها الله تعالى شرفا كحمل الزاد من الكوفة إلى مكة وحمل الماء من مرحلتين أو ثلاثا إذا قدر عليه ووجد آلات الحمل أما علف الدابة فيشترط وجوده في كل مرحلة لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته ذكره صاحبا التهذيب و التتمة وغيرهما قلت إذا ظن كون الطريق فيه مانع من عدو أو عدم ماء أو علف أو غير ذلك فترك الحج ثم بان أن لا مانع فقد لزمه الحج صرح به الدارمي ولو لم يعلم وجود المانع ولا عدمه قال الدارمي إن كان هناك أصل عمل عليه وإلا وجب الحج والله أعلم فرع قال صاحب التهذيب وغيره يشترط أن يجد رفقة يخرج معهم في الذي جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه فإن خرجوا قبله لم يلزمه الخروج معهم وإن أخروا الخروج بحيث لا يبلغون إلا بأن يقطعوا في كل يوم أكثر من مرحلة لم يلزمه أيضا فإن كانت الطريق بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه ولا حاجة إلى الرفقة الأمر الرابع البدن ويشترط فيه لاستطاعة المباشرة قوة يستمسك بها على الراحلة والمراد أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة فإن وجد مشقة شديدة لمرض أو غيره فليس مستطيعا والأعمى إذا وجد مع الزاد والراحلة قائدا لزمه الحج بنفسه والقائد له كالمحرم للمرأة والمحجور عليه لسفه كغيره في وجوب الحج عليه لكن لا يدفع المال إليه بل يصحبه الولي لينفق عليه في الطريق بالمعروف أو ينصب قيما ينفق عليه من مال السفيه قال في التهذيب وإذا شرع السفيه في حج الفرض أو حج نذره قبل الحجر بغير إذن الولي لم يكن للولي تحليله بل يلزمه الإنفاق عليه لن مال السفيه إلى فراغه ولو شرع في حج تطوع ثم حجر عليه فكذلك ولو شرع فيه بعد الحجر فللولي تحليله إن كان ما يحتاج إليه للحج يزيد على نفقته المعهودة ولم يكن له كسب فإن لم يزد أو كان له كسب يفي مع قدر النفقة المعهودة وجب إتمامه ولم يكن للولي تحليلة