فرع لو قال المتوسط للبائع بعت كذا فقال نعم أو بعت وقال للمشتري اشتريت بكذا فقال نعم أو اشتريت انعقد على الأصح لوجود الصيغة والتراضي والثاني لا لعدم تخاطبهما فرع لو قال بعتك بألف فقال قبلت صح قطعا بخلاف النكاح يشترط على رأي أن يقول قبلت نكاحها احتياطا للأبضاع ولو قال بعتك بألف إن شئت فقال اشتريت انعقد على الأصح لأنه مقتضى الإطلاق فرع يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة فرع جميع ما سبق هو فيما ليس بضمني من البيوع فأما البيع الضمني فيما إذا قال أعتق عبدك عني على ألف فلا تعتبر فيه الصيغ التي قدمناها بل يكفي فيه الالتماس والجواب قطعا الأمر الثاني أهلية البائع والمشتري ويشترط فيهما لصحة البيع التكليف