الرابع المختلطات خلقة كالشهد والاصح صحة السلم فيه والشمع فيه كنوى التمر ويجوز في العسل والشمع فرع سبق أن ما يندر وجوده لا يجوز السلم فيه والشىء قد حيث جنسه كلحم الصيد في غير موضعه وقد يندر باستقصاء الأوصاف لندور اجتماعها فلا يجوز السلم في اللآلىء الكبار واليواقيت والزبرجد والمرجان ويجوز في اللآلىء الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا قلت هذا مخالف لما تقدم في الشرط الخامس عن إمام الحرمين أن مالا يعد الكيل فيه ضبطا لا يصح السلم فيه كيلا فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الاصحاب والله أعلم واختلف في ضبط الصغير فقيل ما يطلب للتداوي صغير وما طلب للزينة كبير وعن الشيخ أبي محمد أن ما وزنه سدس دينار يجوز السلم فيه وإن كان يطلب للتزين والوجه أن اعتباره السدس للتقريب فرع لو أسلم في الجارية وولدها أو أختها أو عمتها أو شاة لم يصح لندور اجتماعهما بالصفات هكذا أطلقه الشافعي رضي الله عنه والأصحاب وقال الإمام لا يمتنع ذلك في الزنجية التي لا تكثر صفاتها وتمتنع فيمن تكثر ولو أسلم في عبد وجارية وشرط كونه كاتبا وهي ماشطة جاز ولو أسلم في الجارية وشرط