قلت هذا الذي أشار الإمام الرافعي إلى اختياره هو الأفقه والأرجح والله أعلم المسألة الرابعة الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف وكذا للحربي والمرتد على الأصح المنصوص في عيون المسائل المسألة الخامسة في صحة الوصية للقاتل قولان أظهرهما عند العراقيين والإمام والروياني الصحة كالهبة وسواء كان القتل عمدا أو خطأ بحق أم بغيره وقيل القولان في القتل ظلما وتصح للقاتل بحق قطعا كالقصاص وقال القفال إن ورثنا القاتل بحق صحت وإلا فعلى هذا الخلاف وقيل القولان فيمن أوصى لجارحه ثم مات أما من أوصى لرجل فقتله فباطلة قطعا لأنه مستعجل فحرم كالوارث وقيل تصح في الجارح قطعا والقولان في الآخر والمذهب الصحة مطلقا فرع المستولدة إذا قتلت سيدها عتقت قطعا وإن استعجلت لأن الأحبال كالاعتاق ولو قتل المدبر سيده فان قلنا التدبير وصية فهو كما لو أوصى لرجب فقتله وإن قلنا تعليق عتق بصفة عتق قطعا كالمستولدة وقال البغوي إن صححنا الوصية للقاتل عتق المدبر بقتل سيده وإلا فلا ويبطل التدبير سواء قلنا التدبير وصية أم تعليق لأنه وإن كان تعليقا ففي معنى الوصية لأنه من الثلث