وهي الأولى أو الرابعة وإن خرجت القرعة الثانية للثالثة عتقت فإذا وطىء الثالثة أقرع بين الأولى والرابعة وأما المهر فلا يجب لمن عتقت بعد الوطء ويجب لمن بان عتقها قبله وفي هذه الصورة لا يعتق الموطوءة بوطئها بحال واعلم أن الإقراع في جميع هذه الصورة فيما إذا مات قبل البيان فأما في حياته فيؤمر بالبيان فرع له أربع إماء وعبيد فقال كلما وطئت واحدة منكن فعبد من حر وكلما وطئت اثنتين فعبدان حران وكلما وطئت ثلاثا فثلاثة وكلما وطئت أربعا فأربعة فوطىء الأربعة فهو كقوله كلما طلقت امرأة من عبيدي حر إلى آخر التصوير وقد سبق في الطلاق والصحيح أنه يعتق خمسة عشر عبدا فرع اشترى في مرض موته عبدا بأكثر من قيمته وكانت المحابات قدر الثلث بأن كان له ثلاثمائة واشترى عبدا يساوي مائة بمائتين ثم أعتقه قال ابن الحداد وإن لم يوفر الثمن نفذ العتق وبطلت المحاباة لأن المحاباة كالهبة فإذا لم يقترن بها القبض حتى جاء ما هو أقوى منها وهو العتق بطلت ويمضى البيع بثمن المثل وعلى البائع أن يقنع به وإن وفر الثمن نفذت المحاباة وبطل العتق لأن المحاباة استغرقت الثلث قال الأصحاب هذا غلط ولا فرق في المحاباة بين أن يقبض أو لا يقبض لأنها تعلقت بالمعارضة والمعارضة