اتفق قبض الباقي بعد الإسلام وقبل إبطالها حصل العتق ورجع السيد عليه بجميع قيمته ولا يوزع على المقبوض والباقي لأن العتق يتعلق بالنجم الأخير وقد وجد في الإسلام ولو أسلم عبد لذمى أو اشترى مسلما وصححنا شراءه وأمرنا بإزالة الملك عنه فكاتبه صحت الكتابة على الأظهر لأن فيه نظرا للعبد فإن عجز أمر بإزالة الملك وإن قلنا لا يصح أمر بإزالة الملك في الحال فإن أدى النجوم قبل الإزالة عتق بحكم الكتابة الفاسدة ولو كاتب ذمي عبده فأسلم المكاتب لم ترتفع الكتابة على المذهب لقوة الدوام فرع تصح كتابة الحربي لأنه مالك فإن قهره سيده بعد الكتابة ارتفعت وصار قنا ولو قهر سيده صار حرا وعاد السيد عبدا له لأن الدار دار قهر وكذا لو قهر حر حرا هناك بخلاف ما لو دخل السيد والمكاتب دار الإسلام بأمان ثم قهر أحدهما الآخر لا يملكه لأن الدار دار حق وإنصاف ولو خرج المكاتب إلينا مسلما هاربا من سيده ارتفعت الكتابة وصار حرا لأنه قهره على نفسه فزال ملكه عنه وإن خرج غير مسلم نظر إن خرج بإذنه وأماننا لتجارة وغيرها استمرت الكتابة وإن خرج هاربا بطلت وصار حرا ثم لا يمكن من الإقامة عندنا إلا بالجزية فإن لم يقبل أو كان ممن