ولو قال لها أبيني نفسك ونوى فقالت أنا خلية ونوت فإن قلنا بالصحيح طلقت وعلى قول ابن خيران وجهان أصحهما تطلق لأن الإعتماد هنا على النية واللفظ غير مستقل بخلاف اختلاف الصريح والكناية ولو قال طلقي نفسك بصريح الطلاق أو قال بكناية الطلاق فعدل عن المأذون فيه إلى غيره لم تطلق بلا خلاف ولو قال طلقي نفسك فقالت سرحت نفسي طلقت بلا خلاف لاشتراكهما في الصراحة فرع قال لها اختاري نفسك ونوى تفويض الطلاق فقالت اخترت نفسي أو اخترت ونوت وقعت طلقة ولو قال اختاري ولم يقل نفسك ونوى تفويض الطلاق فقالت اخترت ففي التهذيب أنه لا يقع الطلاق حتى تقول اخترت نفسي وأشعر كلامه بأنه لا يقع وإن نوت لأنه ليس في كلامه ولا كلامها ما يشعر بالفراق بخلاف قوله اختاري نفسك فإنه يشعر فانصرف كلامها إليه وقال إسمعيل البوشنجي إذا قالت اخترت ثم قالت بعد ذلك أردت اخترت نفسي وكذبها الزوج فالقول قولها ويقع الطلاق ولو قالت اخترت نفسي ونوت وقعت طلقة وتكون رجعية إن كانت محلا للرجعة ولو قالت اخترت زوجي أو النكاح لم تطلق ولو قالت اخترت الأزواج أو اخترت أبوي أو أخي أو عمي طلقت على الأصح سواء قال اختاري نفسك أو اختاري فقط فرع متى كان التفويض وتطليقها أو أحدهما بكناية فتنازعا في النية فالقول قول الناوي سواء أثبتها وقال الاصطخري إذا ادعت أنها نوت فأنكر