الأرشاق بالزيادة والنقص بني على أن المسابقة والمناضلة جائزتان أم لازمتان فرع لو قال أحدهما ينصب الغرض بحيث يستقبل الشمس وقال الآخر بل يستدبرها أجيب الثاني لأنه أصلح للرمي الطرف الثاني في أحكام المناضلة وفيه فصلان أحدهما فيما يتعلق به استحقاق المال وفيه مسائل إحداها إذا شرط في العقد الإصابة أو القرع لم يشترط التأثير بالخدش والخرق ولا يضر فيحسب ما أصاب وارتد بلا تأثير وما أثر بخسق وغيره ولو كان الشن باليا فأصاب موضع الخرق منه حسب ذكره البغوي وقد يجىء فيه وجه لأنه لم يصب الغرض ثم يحتاج إلى معرفة ما يصاب وما يصيب به أما الأول فإن ذكر إصابة الغرض حسب ما أصاب الجلد والجريد وهو الدائر على الشن والعروة وهي السير أو الخيط المشدود به الشن على الجريد فكل ذلك الغرض وفيما يعلق به الغرض قولان أظهرهما وأشهرهما أنه ليس من الغرض فإن ذكر إصابة الشن لم تحسب إصابة الجريد والعروة وإن ذكرا إصابة الخاصرة وهي يمين الغرض أو يساره لم تحسب إصابة غيرهما وأما ما يصيب من السهم فلا تحسب الإصابة بفوق السهم وعرضه لأنها تدل على سوء الرمي وتحسب هذه الرمية عليه من العدد وقيل إذا أصاب بالفوق لا تحسب عليه وهو شاذ وإن كان الاستحقاق معلقا بإصابة مقيدة