فصل إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته وأما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما فمؤول قلت تأويله أنه صلى الله عليه وسلم أمر أباهما بذلك أو أعطى أبويهما ما عق به لأن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم وإن أيسر بعدها أو بعد مدة النفاس فهي ساقطة عنه ولا يعق عن المولود من ماله فلو كان المنفق عاجزا عن العقيقة فأيسر في السبعة استحب له العق وإن أيسر في مدة النفاس ففيه احتمالان للأصحاب لبقاء أثر الولادة فصل العقيقة جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية وفي الحاوي أنه يجزىء ما دونهما ويشترط سلامتهما من العيب المانع في الأضحية وفي العدة إشارة إلى وجه مسامح قال بعض الأصحاب الغنم أفضل من الإبل والبقر والصحيح خلافه كالأضحية وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو بقرة فصل حكم العقيقة في التصدق منها والأكل والهدية والادخار وقدر المأكول وامتناع