فرع إذا لم يقبل الموصى له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد فإن امتنع حكم عليه بالرد فرع لو مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية وإن مات بعد موته قام وارثه مقامه في القبول والرد فصل متى يملك الموصى له الموصى به فيه ثلاثة أقوال أحدها بالموت والثاني بالقبول وعلى هذا هل الملك قبل القبول للوارث أم للميت وجهان أصحهما الأول والثالث وهو الأظهر أنه موقوف فإن قبل تبينا أنه ملك بالموت وإلا بان أنه كان للوارث ولو أوصى بإعتاق عبد معين بعد موته فالملك في العبد إلى أن يعتق للوارث بلا خلاف لأنه ليس تمليكا ويتفرع على الأقوال مسائل إحداها كسب العبد وثمرة الشجرة وسائر زوائد الموصى به إن حصلت قبل موت الموصي فهي له ولا تتناولها الوصية وإن حصلت بعده وبعد قبول الموصى له فهي للموصى له وإن حصلت بعد موته وقبل القبول فإن قلنا يملك بالموت فهي للموصى له قبل الوصية أو ردها وفيما إذا ردها وجه أن الزوائد ترتد