الأصح وعلى الثاني لا يستحب فلو أخرجت فلا بأس وأما خروج أهل الذمة فنص الشافعي رحمه الله على كراهيته والمنع منه إن حضروا مستسقى للمسلمين وإن تميزوا ولم يختلطوا بالمسلمين لم يمنعوا وحكى الروياني وجها أنهم يمنعون وإن تميزوا إلا أن يخرجوا في غير يوم المسلمين ومن الآداب أن يذكر كل واحد من القوم في نفسه ما فعل من خير فيجعله شافعا ومنها أن يستسقى بالأكابر وأهل الصلاح لا سيما أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل السنة أن يصليها في الصحراء وينادي لها الصلاة جامعة ويصلي فيهما بالقراءة ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة ق وفي الثانية اقتربت وقال بعض الأصحاب يقرأ في إحداهما إنا أرسلنا نوحا وليكن في الثانية وفي الأولى ق ونص الشافعي رحمه الله أنه يقرأ فيهما ما يقرأ في العيد وإن قرأ إنا أرسلنا كان حسنا وهذا يقتضي أن لا خلاف في المسألة وأن كلا سائغ ومنهم من قال في الأحب خلاف والأصح أنه يقرأ ما يقرأ في العيد وأما وقت هذه الصلاة فقطع الشيخ أبو علي وصاحب التهذيب بأنه وقت صلاة العيد واستغرب إمام الحرمين هذا وذكر الروياني وآخرون أن وقتها يبقى بعد الزوال ما لم يصل العصر وصرح صاحب التتمة بأن صلاة الاستسقاء لا تختص بوقت بل أي وقت صلوها من ليل أو نهار جاز وقد قدمنا عن الأئمة وجهين في كراهة صلاة الاستسقاء في الأوقات المكروهة ومعلوم أن الأوقات المكروهة غير داخلة في وقت صلاة العيد ولا مع انضمام ما بين الزوال