وعندي أن توكيله صحيح أيضا ولهذا لو بادر وكيله فقتل لم يلزمه شىء لكن إذا قتل موكله بطلت الوكالة قلت ولو وكل كل واحد من الأخوين وكيلا قبل الإقراع صح ثم يقرع بين الوكيلين فإذا اقتص أحدهما انعزل الآخر والله أعلم ع فرع أربعة إخوة قتل الثاني أكبرهم ثم الثالث أصغرهم ولم يخلف القتيلان غير القاتلين فللثاني أن يقتص من الثالث ويسقط عن الثاني القصاص لأنه ورث ما كان الصغير يستحقه عليه فرع قتل زيد ابنا لعمرو وعمرو ابنا لزيد وكل واحد من الأبوين بالإرث فلكل واحد منهما القصاص على الآخر وحكى ابن كج عن ابن أبي هريرة وابن القطان أنه لا قصاص بينهما بل يقع التقاص والصحيح الأول ولا بد من مجيء هذا الوجه في الأخوين قلت قد صرح صاحب البيان بنقل الوجه في الأخوين عن ابن اللبان والله أعلم فرع لو شهد الإبن على أبيه بما يوجب القتل قبلت شهادته على ونقل ابن كج عن ابن أبي هريرة أنها لا تقبل فرع يكره للجلاد قتل والده حدا وقصاصا