بمال فلو أدى العبد إلى الولي ما كاتبه عليه لم يعتق لبطلان التعليق ولا تصح كتابة محجور عليه بسفه ولا يحصل العتق بتسليم المال إليه لا في الحجر ولا بعد ارتفاعه وحكى الفوراني خلافا فيما لو سلم المال إليه في حال الحجر ثم ارتفع حجره أنه هل يعتق بالتسليم السابق والمذهب الأول فرع المريض إذا كاتب في مرض موته اعتبرت قيمة العبد من الثلث كاتبه على أكثر منها ثم إن كان يملك عند الموت مثلي قيمته صحت الكتابة وإن لم يملك غيره وأدى في حياة السيد فإن كان كاتبه على مثلي قيمته عتق كله لأنه يبقى للورثة مثلاه وإن كان كاتبه على مثل قيمته عتق ثلثاه وإن كاتبه على مثل قيمته وأدى نصف النجوم صحت الكتابة في نصفه أما إذا لم يؤد شيئا حتى مات السيد ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث فثلثه مكاتب فإذا أدى حصته من النجوم عتق وهل يزاد في الكتابة بقدر نصف ما أدى وهو سدس العبد وجهان الأصح المنصوص لا لأن الكتابة بطلت في الثلثين فلا تعود والثاني نعم كما لو ظهر للميت دفين أو نصب شبكة في الحياة فيعقل بها صيد بعد الموت فإنه يزاد في الكتابة فإن قلنا يزاد وكان الأداء بعد حلول النجم فهل يلزمه حصة السدس من النجوم في الحال أم يضرب له مثل المدة التي