مطلقه يوجب كفارة اليمين فهل يصح ويوجب كفارة اليمين أم يلغو وجهان حكاهما الإمام كالظهار المؤقت أصحهما الأول فصل قال لأربع نسوة أنتن علي كظهر أمي صار مظاهرا منهن فإن فلا كفارة وإن أمسكهن فالجديد وجوب أربع كفارات والقديم كفارة فقط فعلى الجديد لو امتنع العود في بعضهن بموت أو طلاق وجبت الكفارة بعدد من عاد فيهن وعلى القديم تجب الكفارة لو عاد في بعضهن وفي التتمة أنها لا تجب في بعضهن كما لو حلف لا يكلم جماعة فكلم بعضهم ولو ظاهر منهن بأربع كلمات فإن لم يوالها لم يخف حكمه وإن والاها صار بظهار الثانية عائدا في الأولى وبظهار الثالثة عائدا في الثانية وبظهار الرابعة عائدا في الثالثة فإن فارق الرابعة عقب ظهارها فعليه ثلاث كفارات وإلا فأربع فرع قال لأربع نسوة أنتن علي حرام ونوى تحريم أعيانهن فالقول في تعدد الكفارة واتحادها كما في الظهار ذكره الإمام فرع كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة فإن أتى بالألفاظ متوالية نظر إن أراد بالمرة الثانية وما بعدها التأكيد فالجميع ظهار واحد فإن أمسكها بعد المرات فعليه كفارة وإن فارقها فوجهان أحدهما تلزمه الكفارة لتمكنه من الفراق بدلا من التأكيد وأصحهما لا كفارة لأن الكلمات المؤكد بها