مال وجزء من اثني عشر جزءا من مال يعدل خمسة أنصباء وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب ثم ابسطها بأجزاء اثني عشر واقلب الاسم فالنصيب ثلاثة عشر والمال أحد وستون ولكن ليس لأحد وستين ثلث فتضربها في ثلاثة تبلغ مائة وثلاثة وثمانين فهو المال والنصيب تسعة وثلاثون تأخذ ثلث المال وهو أحد وستون تعزل منه تسعة وثلاثين للنصيب ثم تسترجع منه اثني عشر لأن الباقي من الثلث بعد ثلث النصيب ثمانية وأربعون وربعها اثنا عشر فيبقى للموصى له سبعة وعشرون تسقطها من المال يبقى مائة وستة وخمسون لكل ابن تسعة وثلاثون فرع أوصى بمثل نصيب أح ورثته إلا ثلث ما تبقى ولم يزد قال إلا ثلث ما تبقى من المال بعد الوصية لأنه الأقل المتيقن فإذا كان له ابنان والحالة هذه فلهم سهم من تسعة لأن لكل واحد من الابنين والموصى له ثلاثة ثم تسترجع منه بقدر ثلث الباقي وهو سهمان فيبقى سهم فرع وأما إن صرح بذكر الوصية والباقي من الجزء فقال وله ثلاثة أوصيت بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث بعد الوصية فطرق الحساب فيه على قياس ما سبق لكن يستعمل بدل ثلث الباقي من الثلث بعد الوصية نصف الباقي من الثلث بعد النصيب كما سبق في الفصل السابق ويكون المال في الصورة المذكورة