سبيل أو لا سلطان أو لا يد أو لا أمر أو لا خدمة أو أزلت ملكي عنك أو حرمتك أو أنت سائبة أو أنت لله وصرائح الطلاق وكناياته كلها كنايات في العتق وقوله أنت علي كظهر أمي كناية على الأصح لاقتضائه التحريم كقوله حرمتك ولو قال وهبتك نفسك ونوى العتق عتق فإن نوى التمليك فعلى ما سنذكره إن شاء الله تعالى في قوله بعتك نفسك ولو كانت أمته تسمى قبل جريان الرق عليها حرة فقال لها يا حرة فإن لم يخطر له النداء باسمها القديم عتقت وإن قصد نداءها لم تعتق على الأصح وقيل تعتق لأنه صريح ولو كان اسمها في الحال حرة أو اسم العبد حر أو عتيق فإن قصد النداء لم يعتق وكذا إن أطلق على الأصح وفي فتاوى الغزالي أنه لو اجتاز بالمكاس فخاف أن يطالبه بالمكس عن عبده فقال إنه حر لبس بعبد وقصد الإخبار لم يعتق فيما بينه وبين الله تعالى وهو كاذب في خبره ومقتضى هذا أنه لا يقبل ظاهرا وأنه لو قال افرغ من هذا العمل قبل العشاء وأنت حر وقال أردت حر من العمل دين ولا يقبل ظاهرا وأنه لو زاحمته امرأة في طريق فقال تأخري يا حرة فبانت أمته لم تعتق ولو قال لعبد يا مولاي فكناية ولو قال له يا سيدي فقال القاضي حسين والغزالي هو لغو قال الإمام الذي أراه أنه كناية فرع قال لعبد غيره أنت حر فهذا إقرار بحريته وهو باطل في فلو ملكه حكمنا بعتقه مؤاخذة له بإقراره ولو قال لعبد الغير قد أعتقتك قال الغزالي إن ذكره في معرض الإنشاء فلغو