قلت الأصح الصحة والله أعلم الضرب الثاني ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه كالخنافس والعقارب والحيات والفأر والنمل ونحوها ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها وفي معناها السباع التي لا تصلح للصيد والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة ونقل القاضي حسين وجها في جواز بيعها لأنها طاهرة والانتفاع بجلودها متوقع بالدباغ ونقل أبو الحسن العبادي وجها آخر أنه يجوز بيع النمل في عسكر مكرم وهي المدينة المشهورة بخراسان لأنه يعالج به السكر و نصيبين لأنه تعالج به العقارب الطيارة والوجهان شاذان ضعيفان ولا يجوز بيع الحدأة والرخمة والغراب فإن كان في أجنحة بعضها فائدة جاء فيها الوجه الذي حكاه القاضي كذا قاله الإمام ولكن بينهما فرق فإن الجلود تدبغ ولا سبيل إلى تطهير الأجنحة قلت وجه الجواز الانتفاع بريشها في النبل فانه وإن قلنا بنجاسته يجوز الانتفاع به في النبل وغيره من اليابسات والله أعلم ويصح بيع العلق على الأصح لمنفعته امتصاص الدم ولا يصح بيع الحمار الزمن الذي لا نفع فيه على الأصح بخلاف العبد الزمن فإنه يتقرب بإعتاقه والثاني يجوز لغرض جلده إذا مات فرع السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله كالسقمونيا والأفيون جاز وإن قتل كثيره وقليله فقطع بالمنع ومال الإمام وشيخه إلى الجواز ليدس في طعام الكافر