ثلاثة أرباع ما لزيد تضرب المخرج في المخرج تكون اثني عشر ثم تضرب أحد الجزئين في الآخر وهو اثنان في ثلاثة تكون ستة تسقطها من اثني عشر تبقى ستة ثم تضرب الباقي من مخرج الثلث بعد إخراج الثلثين وهو واحد في أربعة ثم تضربها في العشرة المذكورة في الإقرار تكون أربعين تقسمها على الستة فتكون ستة وثلثين وذلك ما أقر به لزيد ثم تضرب واحدا وهو الباقي من مخرج الربع بعد إخراج الأرباع الثلاثة في ثلاثة تكون ثلاثة تضربها في العشرة يكون ثلثين تقسمها على الستة تكون خمسة وهو ما أقر به لعمرو ولعلم أن الطريقين الأولين ضربان مجربان في أمثال هذه الصور بأسرها وأما الطريق الثالث فإنه لا يطرد فيما إذا اختلف المبلغ المذكور في الإقرارين ولو قال لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو ولعمرو ستة إلا ربع ما لزيد كان مقرا لزيد بثمانية ولعمرو بأربعة ولو قال لزيد عشرة إلا نصف ما لعمرو ولعمرو عشرة إلا ربع ما لزيد كان مقرا لزيد بخمسة وخمسة أسباع ولعمرو بثمانية وأربعة أسباع ويتصور صدور كل إقرار من شخص بأن يدعي على زيد وعمرو مالا فيقول زيد لك علي عشرة إلا نصف مالك على عمرو ويقول عمرو لك علي عشرة إلا ثلث مالك على زيد وطريق الحساب لا يختلف الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره هو استثناء وغيره فالثاني ينقسم إلى ما يرفعه بالكلية وإلى غيره والأول ينقسم إلى ما لا ينتظم لفظا فيلغو وإلى ما ينتظم فإن كان مفصولا لم يقبل وإن كان موصولا ففيه خلاف والثاني إن كان مفصولا لا يقبل أيضا وإن كان موصولا ففيه خلاف بالترتيب هذا حاصل الباب وإذا مرت بك مسائله عرفت من أي قبيل هي وأما الاستثناء فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى وفيه مسائل