إن كانت بنتا فالثانية أم إمرأته محرمة أبدا وإن كانت أما فليس له نكاح البنت وأمها تحته وإن ارتفع نكاح الأم بطلاق أو غيره لم يحل له واحدة منهما لأن إحداهما محرمة أبدا فصار كإشتباه أخته بأجنبية وإن اشتبه السابق من النكاحين وعرفت الموطوءة فغير الموطوءة محرمة أبدا والموطوءة يوقف نكاحها وتمنع من نكاح غيره وإن طلبت الفسخ للإشتباه فسخ كما في اشتباه الأوليين وإن اشتبه السابق من النكاحين والموطوءة وقف عنهما لإحتمال سبق البنت والدخول بالأم وليس له نكاح واحدة منهما لأن إحداهما محرمة أبدا ولو كانت المسألة بحالها لكن وطئهما جميعا بطل النكاحان وحرمتا أبدا ثم إن وطىء أولا التي نكحها أولا فللأولى مهرها المسمى وللثانية مهر المثل وإن وطىء أولا التي نكحها آخرا فلها مهر المثل لأنه لم ينعقد نكاحها وللمنكوحة أولا جميع مهر المثل ونصف المسمى أما نصف المسمى فلارتفاع نكاحها بسبب من الزوج وأما جميع مهر المثل فلأنه وطئها بشبهة بعد ارتفاع النكاح فصل إذا اختلطت محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بأجنبيات قال الأصحاب إن كان الإختلاط بعدد لا ينحصر كنسوة بلدة أو قرية كبيرة فله نكاح واحدة منهن قال الإمام هذا ظاهر إن عم الإلتباس فأما إذا أمكنه نكاح من لا يشك فيها فيحتمل أن يقال لا ينكح من المشكوك فيهن والمذهب أنه لا حجر فإن كان الإختلاط بعدد محصور فليجتنبهن فلو خالف ونكح واحدة منهن لم يصح على الأصح قال الإمام المحصور ما عسر عده على آحاد الناس وقال الغزالي كل عدد لو اجتمعوا في صعيد لعسر على الناظر عددهم بمجرد النظر